سيد محمد باقر شفتي
85
مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار
والمقام الثاني في جواز إقامة الزوج الحدود على الزوجة مطلقا ، ولو لم يكن جامعا لشرائط الفتوى تنقيح المقام يستدعي بيان أمور : [ الأمر ] الأوّل : في القائل بالجواز فنقول : إنّ هذا القول هو الظاهر من شيخ الطائفة في النهاية ، قال : وقد رخّص في حال قصور أيدي أئمّة الحقّ وتغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله « 1 » . . . . إلى آخر ما سلف . واختاره العلّامة في التبصرة قال : والحدود لا يقيمها إلّا بأمر الإمام ، ويجوز للرجل إقامة الحدّ على عبده وولده وزوجته « 2 » . وكذا الحال في حدود التحرير والقواعد « 3 » كما ستقف عليه .
--> ( 1 ) . النهاية : 301 . ( 2 ) . تبصرة المتعلّمين : 90 . ( 3 ) . تحرير الأحكام 5 : 312 / 6753 ؛ قواعد الأحكام 3 : 532 .